جريمة. تلبس. قبض. تفتيش. سلاح. مخدرات.
الموجز
مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً يعتبر بذاته تلبساً بجناية إحراز سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه و تفتيشه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـحـيـــــــــــى خلــيفــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفــــعـــــــــــت طـــــــــلبـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــلاء مــــرســـــــــــــي أحـــمـــــــــــــد فـــرحــــــــــــــــــان و محمد محمود محمد علي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعداني . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 8 من ذي القعدة سنة 1438هـ…

