إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعى عليه بخلاف ذلك. لا محل له
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــــمــدوح يـــوسف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هــانى مصـــطــفى كمال و مـــهــــاد خـــلـــيـــفــة ويـــحــيــى مــنــصــور و أيــــمـــن الــصـــاوى نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1438 هـ الموافق 3…

