إستدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / مـصـطـفـــــــــى حـــســــــــــــان " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ عـــــــــــــــــــلاء مـــرســـــــــــــــــي علي نور الدين الناطوري أحـــمــــــــــــد فـــــرحـــــــــــــــــان و أحمد عبد الفتاح الحنفـي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعداني . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأثنين 8 من ذو القعدة…

