مواد مخدرة " جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . قصد جنائي
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. شرط ذلك؟
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزا لها ولو أحرزها مادية غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالا. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــــمــدوح يـــوسف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هــانى مصـــطــفى كمال و مـــهــــاد خـــلـــيـــفــة ويـــحــيــى مــنــصــور و أيــــمـــن الــصـــاوى نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1438 هـ الموافق 3…

