قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . ظروف مشددة . سبق اصرار .إثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٥۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.