الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات "اعتراف". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ٤٤۱۰۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول