إثبات " شهود " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل 0 قرائن 0 سلاح 0 ذخيرة 0 حكم " تسبيبه 0 تسبيب معيب " 0 نقض " أسباب الطعن 0 ما يقبل منها "0 محكمة النقض " سلطتها " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٤۲۹٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.