اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . جريمة " نوعها " . عقوبة " تطبيقها " . هتك عرض . محكمة الجنايات " اختصاصها " .
الموجز
توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية . أساسه ؟.المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعى هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.العبره في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبه التى رصدها الشارع لها .إختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة هتك عرض المنصوص عليها في المادة 268/1-2 من قانون العقوبات. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حــــــــــــــــامد د/محـــــمد سمــــــــــــــــــــــير نــواب رئيس المحكمـــــة أحمـــــــد واصــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق…

