قانون " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 268 عقوبات وانطباق المادة 229 من ذات القانون . منازعة في صورة الواقعة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول .
الطعن
رقم ۱۹٥٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.