سلاح . عقوبة " تقديرها " " تطبيقها" . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه"." نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۲٥٦۷۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.