استدلالات . إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۲٤۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.