جريمة " أركانها " . قصد جنائى . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب . الطعن ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
الطعن
رقم ٤۰۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.