حكم " تسبية . تسبيب معيب " . " دفاع " الدفاع الجوهرى " . " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفرة ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نفض " أسباب الطعن ما يقبل منها " .
الدفاع الجوهرى . ماهيتة ؟
الطعن
رقم ٤٤۱۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.