نقض "" التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . توقيعها " .
الموجز
إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير بالطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي أحمـــــــــــد الوكيــــــــــــــل و عصـــــــــــــام إبراهيــــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 13 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق 8 من يونيه…

