حكم "بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
(1) باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد د / محــــــمــــد سمـــــــــــــــــير نــواب رئيس المحكمة أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من…

