شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " .

الطعن
رقم ٦۷۱۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلا خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد
هشـــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــى نــواب رئيس المحكمة
أحمد واصف

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 22 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6718 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من
1-رامى عمر عبد العال محمد
2-فاتح فتحى أحمد السيد
3-مدحت جمال عبد الناصر
4-محمد خالد مكرم أحمد محمد "الطاعنون"
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة "المطعون ضدها"
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- رامي عمر عبد العال محمد "طاعن" 2-فاتح فتحي أحمد السيد "طاعن" 3- مدحت جمال عبد الناصر "طاعن" 4- محمد خالد مكرم أحمد محمد "طاعن" 5- رضا أحمد حسن أحمد 6- فادي أحمد السيد علي فى قضية الجنـــــاية رقم 3408 لسنة 2008 جنايات قسم السيدة زينب (والمقيدة برقم 1087 لسنة 2008 كلى) بأنهم فى يوم 26 من فبراير سنة 2008 بدائرة قسم السيدة زينب - محافظة القاهرة :-
أولاً : سرقوا المنقولات والمبلغ النقدى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والملوكة للمجنى عليهما / محمد سيف الدين متولى نادر و سعيد صالح محمد عبد الله وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استوقفاهما حال سيرهما بالطريق العام وأشهر المتهم الأول فى وجههما سلاحاً أبيض " سكين " وتعدى به على المجنى عليه الأول حال قيام جميع المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب مما بث الرعب فى نفسهما وشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه على الجنى عليه الأول أثراً للجروح على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً المتهم الأول :-
أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ قانونى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 2010 عملاً بالمواد 314 ، 315/أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الأسلحة والذخيرة المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الداخلية مع إعمال المادة 32 عقوبات : أولاً : بمعاقبة كلٍ من المحكوم عليهم من الأول حتي الرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة السلاح المضبوط . ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من مارس سنة 2010.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول فى 14 من إبريل سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ أبو الليل مصطفى أبو الليل المحامى .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
أولاً : الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والثالث وارابع " فاتح فتحى أحمد السيد - مدحت جمال عبد الناصر - محمد خالد مكرم أحمد محمد ".
من حيث إن الطاعنين الثانى والثالث والرابع وإن قرروا بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم فى الميعاد وإلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهم شكلاً .
ثانيا : حيث ان الطعن المقدم من الطاعن الأول "رامي عمر عبد العالم محمد " قد استوفي الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض - سكين - بدون ضرورة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأركانها وظروفها - غافلاً الرد على الدفع بانتفاء ركن الإكراه ، متساند فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليهما رغم تناقضها بمحضر الشرطة عنها بالتحقيقات دون أن يعنى بدفع هذا التناقض ، كما عول كذلك فى الإدانة على أقوال الضابط وتحرياته رغم عدم كفايتها وصلاحيتها كدليل للإدانة وانفراده بالشهادة حاجباً مرافقته ، وأخيراً رد بما لا يصلح رداً على
ما أثاره الدفاع عن الطاعن من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان اعتراف المتهمين لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى ، ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده "أنه فى
يوم 26/2/2008 وحال سير الجنى عليهما ... ، .... بالطريق العام بدائرة قسم السيدة زينب استوقفهما المتهمون الأربع ومن بينهم " الطاعن " واقتادهما عنوه إلى أحد الشوارع الجانبية وأشهر
المتهم الأول فى وجههما سلاحاً أبيض سكين مهدداً إياهما وتعدى به على المجنى عليه الثانى محدثاً جروحه المبينة بالتقرير الطبي بينما قام الباقون بالتعدى عليهما بالضرب فأنزلوا فى نفسهما الرعب وانتابهما الخوف وشُلت بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات المبينة بالأوراق وقد اعترف المتهمون بالتحقيقات بارتكابهم الواقعة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهما والشاهد ... ومما قرر به المتهمون فى تحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بالتقرير الطبي بشأن إصابة المجنى عليه محمد سيف الدين متولى وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد فى رده على الدفع بانتفاء ركن الإكراه ..... أن المحكمة تطمئن إلى ما قررا به المجنى عليهما من أن المتهمين استوقفاهما حال سيرهما بالطريق العام واقتادهما عنوة بعد أن أشهر أحدهم فى وجههما سلاحاً أبيض مهدداً إياهما وبعد تعديهم عليهما بالضرب فأنزلوا الرعب فى نفسيهما وشُلت مقاومتهما وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على متعلقاتهما ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام لهما من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إيه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحله من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال المجنى عليهما فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فى هذا الصدد فليس له من بعد أن يعيب عليها عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال المجنى عليهما يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليهما وضابط المباحث واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي وإن ما ورد بأقوال الضابط فى شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع ببطلان القبض على الطاعن وباقى المتهمين ورد عليه بقوله " .... أنه وحال مرور رئيس مباحث قسم السيدة .... بدائرة القسم أبصر المتهمين أسفل كوبرى أبو الريش يتشاجرون فيما بينهم ويحوزه أحدهم سلاح أبيض وبسؤالهم أقروا له بسرقة المضبوطات التى عثر عليها بحوزتهم من المجنى عليهما بناحية
الرماية بدائرة قسم الهرم بطريق الإكراه الواقع عليهما وأنهم يتخذون المنطقة محل الضبط - منطقة أبو الريش بدائرة قسم السيدة زينب - مكاناً لاقتسام المسروقات وهو الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بجناية السرقة بالإكراه فى حق المتهمين ومن ثم يجوز لمأمور الضبط القضائي والحال كذلك إلقاء القبض عليهم وتفتيشهم عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون القبض على المتهمين وتفتيشهم قد وقعا صحيحاً فى حكم القانون ويضحى معه الدفع المبدى فى هذا الصدد على غير أساس ". لما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان مشاهدة رجل الضبط للمتهمين وبينهم " الطاعن " يتشاجرون فيما بينهم ويحوز أحدهم سلاحاً أبيض ظاهر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تُقيم تقديرها على أسباب سائغة . وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما داماً هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً
كان أو معنوياً ، وكان مجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى
ولا حكماً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المتهمين ومنهم الطاعن من بطلان اعترافهم للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ عدم قبول طعن المحكوم عليه فاتح فتحى أحمد ، مدحت جمال عبد الناصر ، محمد خالد مكرم أحمد شكلاً ، وقبول طعن المحكوم عليه رامى عمر عبد العال محمد شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا