إثبات" بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي" .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۱٥۹۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.