الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تزوير "أوراق رسمية" " " استعمال وراق مزورة " . ارتباط . عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" .الطعنرقم ۱٤۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول