نقض " أسباب الطعن . تحديدها .مالايقبل منها "
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه .علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ صفوت أحمد عبد المجيد و خلــــــف عبـــــــد الحافــــظ ومصطفـــــــــى الدخميســى نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد . وأمين السر السيد / أحمد جودة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1438 هـــــ الموافق…

