نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
عدم إدانة الحكم الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . نعيه بهذا شأن. لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معـــــــــــــــــــــــــــــــتز زايد وبهـــــــــــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حســـــن جوده وأبو الحســـــــــــــــــــين فتحي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قزمان . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من شوال سنة…

