إثبات "بوجه عام " "شهود " . حكم "بيانته "مالايعيبه في نطاق التدليل " "تسبيب غير معيب " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ٤٤۱۳۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.