دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۰۱٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.