إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الطعن
رقم ۲٦٦۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.