إثبات " شهود " " خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٤۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.