ضرب " ضرب احدث عاهة " " ضرب بسيط " . إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . عقوبة " العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٤۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.