إعدام . محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه غير مقيدة بأوجه الطعن أو مبني رأي النيابة العامة .المواد 35، 39 / 2 ،3 ، 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــــد عبــد الودود و خـــــــــــــــــــــالد الجنـــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فــؤاد. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 14 من جمادى الأول…

