دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٥۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.