الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : سلطة جهة العمل : علاوات : علاوات التسكين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱٥٦۲٤ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول