الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء : حافز التقدير ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱۰۱٤۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول