نقض " أسباب الطعن : الأسباب القانونية التي يخالطها واقع " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة الدليل على سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بإن المطعون ضده استنفد رصيد إجازاته الاعتيادية ضمن إجازته المرضية وخلو الحكم المطعون فيه من بيان ذلك . مؤداه . دفاع قانوني يخالطه واقع . أثره . النعي عليه غير مقبول .
القاعدة
إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه بما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستنفاد المطعون ضده لرصيد إجازاته الاعتيادية ضمن الإجازة المرضية التى حصل عليها ، كما لم تقدم رفق طعنها ما يثبت سبق تمكسها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وهو دفاع قانونى يخالطه واقع فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي هذا النعي غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، ســــــــــمـــــــير ســــــــعـــــــد طــــــــــــارق تـــميـــــــــرك و عـــــــــــــادل فــــــــــتـــــحـــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد مصطفى . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 3 من ربيع الأول سنة 1439هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتــى…

