نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي محمـــــــد زغلــــــــــــول و تامر أحمـــد شومـــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو شليب .وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 29 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

