الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعد . جريمة : "أركان الجريمة" . قصد جنائي . فاعل أصلي . موظفون عموميون . حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . أتفاق . إشتراك . خبز .الطعنرقم ۳۰۰ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول