الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم "عيوب التدليل : مايٌعد قصورا " . دعوى "الدفاع الجوهرى" .الطعنرقم ۲۰٤۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول