استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". بيع " أثار عقد البيع . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
استيلاء المطعون ضده بصفته علي أرض النزاع بطريق الغصب . مؤداه . حق الطاعن في اقامة دعوي طرد للغصب أو المطالبة بالتعويض عن فقد الأرض عند استحالة ردها إليه و لو لم يكن سند ملكيته مسجلا . قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء صفة الطاعن لعدم تسجيل سند ملكيته . خطأ و قصور مبطل.
القاعدة
إذ كان قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن – ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً – الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدى عن فقدها ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـــــــــــــوزى ، عـــــــــــــــلى شربــــــــاش جـــــاد مبـــــــــــــارك " نواب رئيـس المحكمة " و محمــــــــد عطيــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل . والسيد أمين السر/ سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم السبت 6 من جمادى الأول سنة 1435هـ الموافق 8 من مارس سنة…

