نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن التوكيل الصادر له من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات . علة ذلك .
القاعدة
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه - قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وكان الثابت بالأوراق إن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم أصل سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة ضوئية منه لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولا يغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الهيئة الطاعنة التابع لها المحامى ، إذ ليس من شأنه أن يضفى الرسمية عليها ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، سمـــــــيـــــر عبد المنـــعـم الـــــــــــــدسوقى الخولى و محـــــــمد الاتـــــــــــــــــــربي نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من صفر سنة 1439هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتــى…

