إثبات " عبء الإثبات " . عمل " العاملون بالقطاع الخاص : الاستقالة : العدول عنها : إنهاء عقد العمل : أجر: إثبات الأجر : المقابل النقدى للإجازات " . قانون " نطاق سريانه " . نظام عام. نقض . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
إنهاء عقد العمل بناء على رغبة أياً من طرفيه . شرطه . إخطار الطرف الآخر بذلك خلال المواعيد المحددة . حالاته . المواد 110 ، 111 ، 118 ، 122 قانون العمل 12 لسنة 2003 . التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن عدم الإخطار والفصل التعسفي بالقيم المحددة بتلك المواد إذا كان الإنهاء من جانبه دون إخطار وبدون مبرر . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 110 ، 111 ، 118 ، 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع ألزم طرفى عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات ، فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار ، وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتعويض الطاعن عن عدم الإخطار ، وعن الفصل التعسفى ، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما استخلصه من الأوراق المقدمة في الدعوى أن الطاعن بعد أن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 1/7/1999 ترك العمل لديها بتاريخ 9/4/2005 للالتحاق بعمل آخر ، ثم عاد والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/12/2005 ، واستمر بالعمل لديها حتى انتهت خدمته في 20/5/2010 ، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة مطعن على ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص ، فإن مدة العمل الثانية هي التي يعتد بها في تقدير التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام مكتب العمل ولم تنازع الطاعن فيما ذهب إليه من إنه كان يتقاضى أجراً شاملاً مقداره 4350 جنيهاً شهرياً فإن هذا الأجر هو الذى يعتد به في تقدير هذا التعويض ويكون التعويض المستحق للطاعن عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً للمادتين 111 ، 118 من قانون العمل سالفتى البيان مبلغ مقداره 8700 جنيهاً بما يعادل أجر شهرين ، والتعويض المستحق له عن الفصل التعسفى وفقاً للمادة 122 سالفة البيان مبلغ مقداره 39150 جنيهاً بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة خدمته الثانية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والتعويض عن الفصل من العمل ، بمقولة إنه قدم استقالته من العمل طواعية وفوض المطعون ضدها في إنهاء خدمته استناداً إلى هذه الاستقالة في أى وقت تشاء ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، سمـــــــيـــــر ســــــــــــــعــــــــد الـــــــــــــدسوقى الخولى و محمد الاتـــــــــــــــــــربــــــــي نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من صفر سنة 1439هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتــى :…

