عقد " تفسير العقد " " شروط العقد " .
الموجز
عبارة العقد الواضحة . عدم جواز خضوعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر . م 150 مدنى . الوضوح . مقصوده وضوح الإرادة لا اللفظ .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره مقصود العقد من ذلك وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى والمقصود بالوضوح في هذا المقام ، هو وضوح الإرادة لا اللفظ .(4)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية برئاسة السيد المستشار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لبيب خلف ، محمود محمد العيسوى د . أحمد مصطفى الوكيل ، أسامة جعفر محمد نواب رئيس المحكمة . بحضور السيد / محمد سعد شلبى . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من…

