عقد " تفسير العقد " " شروط العقد " .
الموجز
عبارة العقد الواضحة . عدم جواز خضوعها لقواعد التفسير للحصول على معنى اخر . م 150 مدنى . الوضوح . مقصوده . وضوح الإدارة لا اللفظ .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منه فإنه لا يجوز اخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر باعتباره هو مقصود العاقدين وذلك وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .(1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية برئاسة السيد المستشار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الله لبيب خلف ، د/ أحمد مصطفى الوكيل أسامة جعفر محمد " نواب رئيس المحكمة " و نور الدين عبد الله جامع بحضور السيد / محمد سعد شلبى . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

