أمر أداء " شروط إصداره " .
الموجز
استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء – والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه أو ميعاد استحقاقه أو في مقداره بأن يكون قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير – وأنه إذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه .

