عقد . بيع "التزامات البائع " "ضمان التعرض" "التزامات المشترى" "الالتزام بدفع الثمن " "حق الحبس" . حكم "عيوب التدليل " "القصور , الفساد في الاستدلال , الخطأ في تطبيق القانون : مايعد كذلك".
الطعن
رقم ۸٤۸٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۲۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.