الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتعقد "أثار العقد " "الوضع الظاهر" . إثبات "الإثبات بالكتابة : إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة " . وكالة .الطعنرقم ٦۰۳٦ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۰۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول