الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس اموال اميرية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲٤۹٤۷ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول