عمل " علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إنهاء خدمة : تقارير الكفاية ". إثبات " عبء الإثبات " " الإقرار القضائي " . قانون . نقض " سلطة محكمة النقض " . نظام عام . حكم " عيوب التدليل : مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱٥۹٦۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.