الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإرتباط . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " الطعن . ما لا يقبل منها " . خطف . هتك عرض بالقوة . احتجاز بدون امر احد الحكام . سرقة " سرقة بالاكراه " .الطعنرقم ۱۹۱۲۰ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول