قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / هانـــــــــــــــــــــــــــى فهمــــــــــــــــــــــــى و د. أحمــــــــــــــــد البــــــــــــــدرى أحمــــــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــة محمــــــــــــــــــد السنباطـــــــــــى وحضور رئيس النيابة / عماد عيسى . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

