نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن. وجوبه أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ خــــــــــــــالد الجنــدي " نواب رئيس المحكمة " وعبد الهادي محمود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فــؤاد. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 14 من جمادى الأول سنة…

