محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " " سلطتها بشأن مسائل الواقع " " سلطتها في استنباط القرائن " .
الطعن
رقم ۱۰٦۲٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.