إيجار " القواعد العامة في الإيجار : آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص " " نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات " . حوالة " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۱٥۰٤۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.