الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةغش " قاعدة الغش يبطل التصرفات ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الغش ". حكم "بطلانه" " عيوب التدليل: مايعد قصوراً ". بطلان " بطلان الحكم " " بطلان الإجراءات " . إثبات .الطعنرقم ۱٦۲۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۲٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول