الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات " " الإقرار القضائي ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۱٦۷۲۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول